صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

كما ارتكزت مضامين مشروع القانون، يضيف الوزير، على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة، إلى جانب الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية.

وبحسب الوزير، فإن مضامين مشروع القانون لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، مبرزا أن هذا النص يروم وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون، يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مبرزين أن التصويت على الجيل الجديد من هذه العقوبات سيعزز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة.

وثمّن المستشارون البرلمانيون مضامين مشروع القانون والمسار الذي عرفته مناقشة مضامينه، مؤكدين في المقابل على التسريع بإخراج مشاريع القوانين ذات الصلة لاسيما مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها

قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.

ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.

وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.

وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.

ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.

مقالات مشابهة

  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • موسوعة تاريخ الإمارات تستعرض تقدم مشروع التوثيق الوطني
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟