يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024

مقالة بقلم بشار الحطاب

إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .

. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً ..

وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب في تشريع القوانين وتعديلها لا يزاحمه في هذا الاختصاص أي سلطة أخرى … إلا أنه آثار في ذات الوقت مسارات جديدة للاجتهاد وتباين في تقييم الأدوار لدى كل من محكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا والتي يمكن عرض اهمها على النحو التالي:

١- يعد أساس وجود المحكمة الاتحادية العليا مبنياً على رقابة دستورية القوانين وذلك شأن محاكم القضاء الدستوري في دول العالم، ولا قيمة لمبدأ علو وسمو الدستور دون جهة قضائية تضمن عدم الخروج عليه وتملك الحق في ردع كل مخالفة لأحكامه وإلا إنهار بناء الدستور وتهاترت أحكامه.

٢- إن رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين بوصفها محكمة قانون يمنحها شمولية الاختصاص الدستوري التي لا تقتصر على بحث العيوب الموضوعية التي تعتري النص التشريعي وإنما تشمل ما انطوى عليه من مثالب شكلية ايضا، وهنا القضاء الدستوري يراقب الإغفال التشريعي ولا يتصيد المشرع في نواياه وإنما يتبع التشريع في مقاصده.

٣- يترتب على شمولية المحكمة الاتحادية العليا برقابة دستورية القوانين أن تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين وهو ما يفضي إلى عدم قيام أي جهة قضائية كانت أو برلمانية أو هيئة سياسية ممارسة هذا الاختصاص.

٤- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا باعتبار بعض العبارات الواردة في القانون غير دستورية سواء نتيجة أخطاء المشرع أو تعمده اثناء ممارسة سلطته التقديرية في سن القوانين تعد واردة وغير مستغربة في الفقه الدستوري المقارن لا سيما إزاء تنوع المجالات التي يتعرض لها التشريع الحديث، حيث اناط الدستور للمحكمة الاتحادية العليا مسؤولية تدارك القصور والخلل في القانون وبحث مدى دستوريته، خصوصا أن في العديد من الحالات لا تلتزم السلطة التشريعية بتعديل نصوص القانون الذي قررت المحكمة مخالفة بعض أحكامه للدستور وتطهير ما يشوبها من عيوب.

٥- لا يمكن انتقاص الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فإذا ما قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قانون أو نصاً أو عبارة فيه وجب إعمال مقتضى قرارها ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وتجاه الكافة وذلك للطبيعة الآمرة لقواعد الدستور استناداً للمادة (٩٤) منه، ومؤدى ذلك أن قراراتها قطعية لا تقبل أي وسيلة أو طريق للطعن، ولا تخضع لتفسير أو تقييم جهة قضائية أخرى، والقول بخلاف ذلك يفضي إلى تعطيل أحكام الدستور، فضلا عن حدوث تباين للرؤى بين السلطات والمحاكم ويضفي حماية وعلو لقوانين قضي بعدم دستوريتها.

٦- على الرغم من أهمية ما أثارته محكمة التمييز الاتحادية من ملاحظات قانونية قيمة في قرارها أثناء تناولها حيثيات قرار المحكمة الاتحادية المذكور وما أشمل عليه من أسباب قاصدة في ذلك التطبيق السليم للقانون .. فإنه يتصادم مع الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ الذي حرص أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا دون غيرها القول الفصل فيما يثور أمامها من منازعات حول دستورية القوانين من أجل استقرار الحقوق والمحافظة على الأمن القانوني في منظومة عمل السلطات الاتحادية وبالأخص القضائية منها في حدود اختصاصها الدستوري.

مرتبط الوسوماخبار العراق العراق

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: اخبار العراق العراق المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة دستوریة القوانین

إقرأ أيضاً:

محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية في فلوريدا

طلب محامو دونالد ترامب من قاض، الجمعة، تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

قدم المحقق الخاص جاك سميث لائحة اتهام بحق ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، في فلوريدا تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

وفي الدعوى القضائية الجمعة، طلب محامو ترامب من القاضية آيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة "الآثار المترتبة" لقرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا.

ويوم الاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن "أعمال رسمية" قام بها وهو في السلطة.

ويدفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.

وأدين ترامب في نيويورك في مايو الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي قالت إنها أقامت علاقة جنسية معه.

ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس قضية نيويورك بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.

 وكان من المقرر أن يصدر الحكم في قضية دانييلز، وهي أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق، في 11 يوليو لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه، إذا كان ذلك لا يزال ضروريا، حتى 18 سبتمبر.

وفي قضية فلوريدا يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني"، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما يواجه اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.

ويٌتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.

وأرجأت القاضية كانون المعينة من ترامب، قضية الوثائق السرية إلى أجل غير مسمى وواجهت انتقادات من بعض الخبراء القانونيين بسبب أحكام اعتبرت متعاطفة بشكل كبير مع الرئيس السابق.

ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

مقالات مشابهة

  • الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور
  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية في فلوريدا
  • المحكمة العليا: غداً السبت المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ
  • المحكمة العليا: الأحد غرة شهر محرم لعام 1446هـ
  • المحكمة العليا: دائرة الأهلة تقرر أن غداً السبت المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ وبعد غد الأحد غرة شهر محرم لعام 1446هـ
  • النائب العام يلتقي نظيره الصينيي ورئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين