نص مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الصادر عن مجلس النواب، على ضرورة تحقيق عدد من الاهداف المتوقعة من القانون، لخدمة الصالح العام وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم الاهداف ما يلي:

أخبار متعلقة

رئيس «طاقة النواب» يطالب الحكومة بتفعيل استراتيجية الطاقة: الحل الأمثل لمواجهة أثار «النينو»

وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»

نائب يطالب باستثناء المحلة والمدن الصناعية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

و اوضح تقرير لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن القانون يأتى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقًا من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، ولتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، وبما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

و اضاف التقرير انه نظرًا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

وأوضح التقرير أن فلسفة القانون جاءت بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

- بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة السياحة و الطيران قانون المنشأت السياحية المنشآت الفندقية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة المنشآت الفندقية زي النهاردة المنشآت السیاحیة مشروع قانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.

وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷

وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.

وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.

وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.

وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.

وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.

وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.

واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.

وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.

وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري. 

مقالات مشابهة

  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
  • تعرف على إجراءات تصعيد بديل النائبة الراحلة رقية الهلالي عضو مجلس النواب
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين