نشرت جريدة أم القرى التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل

وفيما يلي نص التعديلات:  

بناءً عن الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

"يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

2- تعديل الفقرة (8) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ - يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (160) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة".

3- تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (95) ساعة شهرياً، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد".

4- تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده".

5- إضافة فقرة برقم (12) للبند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".

6- إضافة فقرة برقم (17) للبند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة".

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نظام العمل أم القرى تعدیل الفقرة العمل المرن من البند

إقرأ أيضاً:

إدارة التعليم الأساسي توجه بتنفيذ حظر الدروس الخصوصية

وجهت إدارة التعليم الأساسي تعليماتها إلى مراقبي التربية والتعليم ومديري مكاتب التعليم الأساسي في المراقبات بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لشؤون التربية والتعليم لسنة 2022م، والتي تحظر على المعلمين والمعلمات تقديم الدروس الخصوصية.

وأكدت اللائحة في مادتها (156) الفقرة (ح) على أن أي معلم يخالف هذه التعليمات سيخضع للمسائلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، من خلال تحديد أسمائهم وتخصصاتهم ومدارسهم.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم في المدارس والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على سير العملية التعليمية.

مقالات مشابهة

  • سليمان شفيق يكتب: ماجد كامل مؤرخ الأقباط في القرن الحادي والعشرين
  • وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • نظام النقاط المرورية الأردني..تعرف على النقاط والجزاءات
  • وزارة العمل تشارك في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة «EWLP» لدعم وتمكين القيادات النسائية
  • القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • إدارة التعليم الأساسي توجه بتنفيذ حظر الدروس الخصوصية
  • افتتاح جناح سلطنة عُمان بقمة المناخ التاسعة والعشرين في أذربيجان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن قيمة دمغة شهادة الحالة النفسية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة العدل بتعديل اختصاص نيابة بني سويف