بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون المنشآت الصحية
يهدف إلى:
١- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
٢- جاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
٣- ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
٤- الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.
تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ؤ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية تحسين جودة الخدمات خدمات الرعاية الصحية المنشأة الصحیة الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة المرافق العامة مشروع القانون الوزیر المختص القانون رقم مجلس النواب على أن
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .