بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون المنشآت الصحية
يهدف إلى:
١- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
٢- جاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
٣- ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
٤- الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.
تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ؤ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية تحسين جودة الخدمات خدمات الرعاية الصحية المنشأة الصحیة الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة المرافق العامة مشروع القانون الوزیر المختص القانون رقم مجلس النواب على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.