مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون المنشأت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وكيل "حقوق إنسان النواب": قانون المنشآت الصحية يُمثل تخليًا للحكومة عن واجباتها البرلمان يناقش تنظيم منح التزام إدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحيةومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - في كلمته خلال الجلسة العامة - أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.
وتابع جبالي ، إن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.
وحرى بى فى هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع، فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات
قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وفى المقابل أيضاً، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وأختتم كلمته مؤكدا أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
تأتي فلسفة مشروع القانون في ظل رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وقد تضمنت(المادة الأولى)- (مستحدثة)من مواد الاصدار أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسرى أحكامهما على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة ، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتتضمن المادة الثانية من المواد الموضوعية لمشروع القانون عددا من الشروط وهي :
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3 - أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4 - عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
كما نصت المادة الرابعة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ونصت (المادة الخامسة)علي أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشات الصحية الحكومة المستشار الدكتور حنفي جبالي الخدمات الصحية وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغیل الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة مشروع القانون تقدیم الخدمات الوزیر المختص مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.