العمل: 3 ندوات توعوية لعمال سوهاج حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، 3 ندوات توعوية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وكيفية تطبيقه، وذلك بمدرسة ابن عطاء الله الخاصة بمركز دار السلام ، ومطاحن مصر العليا بمركز البلينا، ومطحن غلال شكر الله بمركز المنشأة.
تضمنت الندوات الثلاث شرح الحد الأدني للأجور الجديد والذي يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجاري في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال ، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024 ، والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024 والذي يتضمن ضوابط تنفيذ الحد الأدنى.
كما تضمنت الندوات شرح أحكام المفاوضة الجماعية وفقا للقواعد التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المواد من 146 حتي 151 باعتبار المفاوضة الجماعية أحد آليات تسوية المنازعات الجماعية بالطرق الودية في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من أجل تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، كما تضمنت أيضاً حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وضوابط تشغيل النساء وفقا للمواد من 88 حتي 97 من قانون العمل.
وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى تنظيم تلك الندوات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف ندوات التوعية حول التعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه ، وحقوق المرأة وتمكينها وتوفير بيئة عمل لائقة لها ، والمفاوضة الجماعية داخل الوسط العمالي وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي ضمن خطة الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة باستهداف المنشآت كثيفة العمالة للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم والحد الأدنى للأجور وقضايا المرأة.
وحاضر في الندوات محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام ، والسيد محمد مدير مكتب عمل البلينا ، وممدوح خلف مدير مكتب عمل المنشأة، وشرف الدين يوسف واسامة ميلاد مفتشي العمل ، تحت اشراف محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية بالمديرية، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الندوات بشكل مستمر داخل المنشآت للتوعية بموضوعات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
FB_IMG_1716108033653 FB_IMG_1716108031770 FB_IMG_1716108029819 FB_IMG_1716108026932المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور القوى العاملة المفاوضة الجماعية قانون العمل محافظة سوهاج وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحال الصفة ، وكانت آخرها ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلأ من الدكتور مصطفى رفعت نائب مدير الإدارة والدكتور محمد بدر والدكتور هيثم رأفت و الدكتور مينا طلعت والدكتور أندروا عاطف والدكتورة شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر بالمديرية وإدارة سوهاج والدكتور خالد سعد مفتش هيئة الدواء المصرية و بالتعاون مع مباحث التموين و الرقابة التجارية، ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية تدعي إ . ا . م مقيمة بسوهاج وتنتحل صفة طبيبة جلدية و تجميل وتدير مركز تجميل غير مرخص داخل مركز سوهاج بمنطقة شهيرة، مدعية أن المكان كوافير نسائي و ليس مركز طبي للتجميل و عند مداهمة المكان من قبل فريق التفتيش ثبت انه يتم اجراءات طبية للمترددات علي المركز وتم ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد التي تستخدمها داخل المكان لإجراء جلسات ديرمابن، وعلاج الندبات والحبوب للبشرة وغيرها.
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اللجنة و تحرير المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن منتحلي الصفة الطبية على وجه الخصوص وممارسة مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات يعد خطراً داهما على صحة المواطنين لعدم دراية منتحلي الصفة بالأمور الطبية او الوقائية المتخصصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".