الصحة البرلمانية تعلق على الأخطاء الطبية بحق الأطفال
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت عضو لجنة الصحة البرلمانية، وفاء حسين، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، على وجود بعض "الأخطاء الطبية" التي تحصل بحق الأطفال في المراكز الطبية والمستشفيات.
وقالت حسين، لـ"بغداد اليوم"، إننا "لا نملك أي إحصائية دقيقة تخص الأخطاء الطبية بحق الأطفال وغيرهم من المواطنين".
وأضافت أن "أي خطأ طبي يحصل هو غير متعمد لأن هذا الامر يحصل في كل بلدان العالم وهو بنسبة قليلة جداً".
وبينت حسين أن "أي طبيب يرتكب أي خطأ طبي دون قصد، سيتخذ بحقه إجراءات من قبل وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء"، موضحة أن "أول اجراء يكون بحقه وفق القوانين هو إيقافه عن العمل ومنع مزاولته المهنة لفترة محدودة".
يشار الى أن الأخطاء الطبية وفق القانون العراقي تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة