أبرزها قانون تنظيم مرفق مياه الشرب.. قرارات جديدة للحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية، أو باتفاقات المُساهمين، أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.
وتهدُف برامج التنظيم التي تضمنها مشروع القانون إلى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلا عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، إضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفق آليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.
ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفق احتياجات القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر، والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقاً لمُحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.
كما يكُون للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كُليا أو جُزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المُتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وكذا تحديد الشركات التي تُساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كُليا أو جُزئيا، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقا للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.
ونص مشروع القانون على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.
وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يُخِلْ بعُقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وجرى التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء مشروع القانون في 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، و98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب، وهي التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من صدوره.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يوجه بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحى
محافظ مطروح يشهد حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون على 44 مزارعا بمشروع «سيكم»
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون مشروع مرفق مياه الشرب مشروع قانون تنظيم مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک الشرکات المملوکة للدولة الجهاز الإداری للدولة سیاسة ملکیة الدولة القانون المرافق تاریخ العمل هذا القانون إلى جانب التی ت فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
إجراء التعديلات اللازمة على القانونفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقةوأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.