وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً، في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية، أو باتفاقات المُساهمين، أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.

وتهدُف برامج التنظيم التي تضمنها مشروع القانون إلى: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلاً عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر، والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولاً بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقاً لمُحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.

كما يكُون للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كُلياً أو جُزئياً، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة ببرامج التنظيم طبقاً للدراسات القطاعية المُتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وكذا تحديد الشركات التي تُساهم فيها الدولة، التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كُلياً أو جُزئياً، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقاً للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.

ونص مشروع القانون على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يُخِلْ بعُقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

وتم التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.

اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

«معلومات الوزراء»: الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وحدات الجهاز الإداري للدولة الجهاز الإداري للدولة قرارا ت مجلس الوزراء اليوم میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک الشرکات المملوکة للدولة الجهاز الإداری للدولة سیاسة ملکیة الدولة أحکام هذا القانون القانون المرافق مجلس الوزراء تاریخ العمل إلى جانب التی ت فی هذا

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

أهداف قانون المسؤولية الطبية

يستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:

ضمان حقوق المرضى:

توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.

تحقيق العدالة:

إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.

تعزيز الكفاءة الطبية:

وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنية

يدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:

حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الودية

سعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:

أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:

اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.

التسوية الودية:

أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبي

لتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:

المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطراف

حدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:

عقوبات على المرضى:

في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.

عقوبات على الأطباء:

عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانون

يُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
  • عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
  • محافظ القليوبية: وضع مستهدفات يومية لإنجاز ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض