الصحة البرلمانية تعلق على الأخطاء الطبية بحق الأطفال - عاجل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت عضو لجنة الصحة البرلمانية، وفاء حسين، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، على وجود بعض "الأخطاء الطبية" التي تحصل بحق الأطفال في المراكز الطبية والمستشفيات.
وقالت حسين، لـ"بغداد اليوم"، إننا "لا نملك أي إحصائية دقيقة تخص الأخطاء الطبية بحق الأطفال وغيرهم من المواطنين".
وأضافت أن "أي خطأ طبي يحصل هو غير متعمد لأن هذا الامر يحصل في كل بلدان العالم وهو بنسبة قليلة جداً".
وبينت حسين أن "أي طبيب يرتكب أي خطأ طبي دون قصد، سيتخذ بحقه إجراءات من قبل وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء"، موضحة أن "أول اجراء يكون بحقه وفق القوانين هو إيقافه عن العمل ومنع مزاولته المهنة لفترة محدودة".
يشار الى أن الأخطاء الطبية وفق القانون العراقي تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.
عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.
كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة