الحكومة توافق مشروع قانون قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک القانون المرافق تاریخ العمل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.