الحكومة توافق على عدة قرارات.. بينها مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.
وتهدُف برامج التنظيم التي تضمنها مشروع القانون إلى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلا عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، إضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفق آليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.
ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفق احتياجات القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر؛ والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقاً لمُحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.
كما يكُون للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كُليا أو جُزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المُتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وكذا تحديد الشركات التي تُساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كُليا أو جُزئيا، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقا للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.
ونص مشروع القانون على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.
وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يُخِلْ بعُقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وجرى التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء مشروع القانون في 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، و98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب، وهي التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من صدوره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات الأسواق المالية الأنشطة الاقتصادية الإدارة المحلية الاتفاقيات الدولية الاستثمارات المحلية الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک الشرکات المملوکة للدولة الجهاز الإداری للدولة سیاسة ملکیة الدولة القانون المرافق تاریخ العمل هذا القانون إلى جانب التی ت فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة محمد شياع السوداني عددا من القرارات المهمة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات والقضايا المهمة وأولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها"، وكما يلي:
فقد قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).
ومتابعة لسير تنفيذ البرنامج الحكومي والبيانات الرقمية المتعلقة بالمنجز، اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي الرابع للبرنامج الحكومي من حيث الإنجاز والتنفيذ للبرنامج وتم إقراره، إذ بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمستهدفات في عمر الحكومة (73%)، بينما وصلت نسبة الإنجاز المرحلي لعموم المستهدفات إلى (86%)، وتثبتت بيانات الإنجاز الكليّ لـ (403) مستهدف من البرنامج.
وبشأن رفع وزارات ومؤسسات الدولة لتقارير تنفيذ البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على إبداء الوزارات كافة، والجهات ذات العلاقة، ملحوظاتها بشأن التقرير النصف سنوي الرابع لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كلّ حسب تخصصه، لغاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 23 كانون الثاني 2025، على أن تتولى سكرتارية فريق متابعة تنفيذ البرنامج إجراء التعديلات اللازمة على وفق الأصول، ورفع التقرير موضوع البحث بصيغته النهائية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.
وواصل مجلس الوزراء نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وفق الأسس التي سبق إقرارها، وصوت على تثبيت (14) مديراً عاماً بعد التقييم، في مختلف دوائر الدولة.
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، أقر المجلس مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار اينرجي)، والمضي بتنفيذ بنود الاتفاقية، وتخويل وزارة الكهرباء الصلاحية اللازمة للتعاقد مع الشركة المذكورة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو، وأن يدخل العقد حيز النفاذ عند توفر التخصيصات المالية.
وكذلك تقرر إدراج وزارتي المالية والتخطيط، مبادئ التعاون حول الطاقة ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2025، بمبلغ ملياري دولار، للمرحلة الأولى، على أن يجري استكمال المرحلة الثانية من القرض ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2026، وتخويل وزير الكهرباء صلاحية الإجازة اللاحقة بشأن التوقيع على مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار إينرجي)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وضمن ملف تطوير مشاريع القطاع النفطي، تابع المجلس مشروع توسعة حقل الناصرية، بطاقة (100 ألف ب/ يوم- شركة نفط ذي قار)، حيث جرى إقرار تعديل قرار مجلس الوزراء (30 لسنة 2021) ليتضمن اعتماد أسلوب التنفيذ (EPC )، بدلاً من (EPCF)، مع تعديل الكلفة الكلية للمشروع، وحذف الفقرات من القرار آنفاً، المتعلقة بمصادر التمويل، كون المشروع مدرجاً ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، كما تقرر إرسال وزارتي التخطيط والمالية كتاب إطلاق التمويل لفتح الاعتماد المستندي، بحسب المستحقات المترتبة للمشروع ضمن السنة المالية لعام 2025 والسنوات اللاحقة، والتزام وزارة المالية بتمويل الاعتماد المستندي المذكور آنفاً.
وبشأن تطوير حقلي بن عمر والسندباد النفطيين في محافظة البصرة، أقر مجلس الوزراء توقيع اتفاقية المبادئ (HOA) مع شركة (هاليبرتون) لتطوير الحقلين، وبأسلوب الإدارة المتكاملة (IFMS)، والهندسة والإنشاءات والتوريد (EPCM) بالجهد الوطني، ويعامل معاملة جولات التراخيص.
وفي مجال تسوية المتعلقات المالية والإدارية لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة، أقر مجلس الوزراء شطب مبلغ الدين التابع إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق المترتب بذمة وزارة الكهرباء، وقدره (12.448608) مليار دينار، بشأن غرامات وأرضيات معدّات مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة عن إرساليتين اثنتين؛ لكونها احتوت على معدات اختصاصية ذات أوزان عالية، وأحجام قياسية كبيرة؛ استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019) المعدل.
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن شراء معدات تخصصية للخدمات الأرضية تخص وزارة النقل، على وفق ما مثبت في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025.
ومتابعةً للشأن البيئي، وتفعيل عمل الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، قرر مجلس الوزراء إدراج وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار، إلى وزارة البيئة/ الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، ضمن تقديرات جداول الموازنة لعام 2025، من أجل سد النفقات التشغيلية التأسيسية، ولتحقيق أهداف الشركة المبينة في البيان التأسيسي، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4764) في 11 آذار 2024.
وتابع مجلس الوزراء مشروع إنشاء المدينة الطبية المتكاملة في محافظة ذي قار، وأقر التوصية المعنية بالإحالة من اللجنة المعنية في صندوق إعمار محافظة ذي قار، لمشروع المدينة الطبية/ تسليم المفتاح، إلى الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، ذات مسؤولية محدودة، استنادًا إلى أحكام تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).
ولغرض إنهاء المتعلقات المالية التي تخص لقاحات كوفيد-19، أقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الصحة، أو من يخوله، صلاحية التعاقد مع منظمة اليونيسف لتجهيز وزارة الصحة باحتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية، والاحتياجات الأخرى، بحسب حاجة الوزارة من احتياطي مبالغ اللقاحات المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وغيرها من اللقاحات للسنوات السابقة المجتمعة لدى منظمة اليونيسف والبالغ مقدارها (28.154000) مليون دولار، استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية.
ومن أجل إدارة وتنظيم شؤون الوافدين، أقر المجلس اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد الموقعة في دولة قطر (تشرين الثاني 2024)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية، وإنهاء ملف المشاريع المتلكئة وإتمامها، وأقر ما يأتي:
1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمعات أقسام داخلية عدد 2 للبنين والبنات في جامعة تكريت).
2- تخفيض كلفة مكوّن (تأهيل مشروع البديري الإروائي)، وإدراج مكون جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع البديري الإروائي) في محافظة المثنى.
3- تخفيض كلفة مكوّن (تبطين نهر أبو علامة في منطقة آل بو خضير)، وإدراج مكوّن جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع تبطين النهر) في محافظة المثنى.