حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من الطواف على الكرسي المتحرك إن كان لعُذرٍ باتفاق الفقهاء، ويكون مجزئًا حينئذٍ، وإن كان لغير عُذرٍ فهو جائز ومجزئ كما هو مذهبُ الشافعية، والحنابلة في رواية، وينبغي على مَن لا عُذر له في الركوب أن يطوف ماشيًا خروجًا مِن خلاف مَن عدَّه غير مجزئ.
. الإفتاء تجيب
بيان أن المشي على القدمين هو الأصل في الطواف
أوضجت الإفتاء، أن مِن المقرَّر أنَّ الطواف بالبيت مطلوبٌ شرعًا لمَن أحرَمَ بالحجِّ مطلقًا؛ قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
والأصل أن يكون المتنسِّك ماشيًا على قدميه في الطواف إلا لعُذر.
ويدلُّ على ذلك: ما جاء عن السَّيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» متفق عليه.
وجهةُ الدلالة منه ظاهِرة في جواز طواف الراكِب للضرورة، ويُستفاد منه أن المشي على القدمين هو الأصْل في الطواف؛ إذ لا يُصار إلى البدل إلا عند تعذُّر الأصل.
قال أبو العباس القرطبي في "المفهم": [لا خلافَ في جوازِ طوافِ المريض راكبًا للعذر].
وقد حُكي الإجماع على أن طواف الإنسان ماشيًا سنةٌ حسَنة.
نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
قد تتابعت نصوصُ فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على ذلك:
قال الإمام ابنُ نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" في سياق بيان واجِبات الطواف: [المَشي فيه لمن ليس له عذرٌ يمنعه منه].
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" في سياق بيانِ شروط الطوافِ: [المشي، فإذا طاف راكبًا أو مُحَمَّلًا لعذر أجزأه].
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" في سياق بيانه شروطَ الطواف: [أن يكون ماشيًا إلا لعُذرٍ، فإن رَكِبَ بلا عذْر لم يُكره اتفاقًا كما في "المجموع"].
أقوال الفقهاء في حكم طواف الشخص راكبا لغير عذراختلفوا في طواف الشَّخص راكبًا لغير عذر، فذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى وجُوب الإعادة، وإلَّا فعليه دمٌ.
وذهب فقهاءُ الشافعية، والحنابِلة في روايةٍ إلى الجواز، إلَّا أن الشافعية عدُّوه من خلافِ الأَوْلى؛ لأنَّ المطلوب هو الطوافُ بالبيت، فإذا حَصَلَ فقد تأدَّى به الواجِبُ كيفما كان، وهذا هو المختار للفتوى.
وقال الإمام ابنُ مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع": [وإن كان لغير عُذر أجزأ، في رواية قدَّمها المؤلف، وجزم بها ابنُ حامد، وأبو بكر (في) الراكب؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا].
ويشهدُ لهذا القول: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجَّةِ الوداع على بعير، يستلم الركن بِمِحْجَنٍ» متفق عليه.
وجهُ الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكِبًا، والفِعل مِنه بيانٌ للجواز وأمارةٌ عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الطواف الكرسي المتحرك القدمين رسول الله فی روایة ماشی ا لغیر ع
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام القطرات أثناء الصيام.. دار الإفتاء توضح «فيديو»
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم استخدام القطرات أثناء الصيام يختلف باختلاف نوعها ومدى وصولها إلى الحلق والجوف.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن قطرة العين لا تفطر حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، لأن العين ليست منفذًا مباشرًا إلى الجوف، وبالتالي لا تؤثر على صحة الصوم. أما قطرة الأذن، فإن كان الصائم لا يعاني من ثقب في طبلة الأذن، فهي لا تفطر، لأن السائل لا يصل إلى الجوف، لكن في حال وجود ثقب ووصول القطرة إلى الحلق، فإن الصيام يفسد ويلزم القضاء.
أما قطرة الأنف، فإذا لم يصل أي جزء منها إلى الحلق، فلا تفطر، أما إذا تسرب السائل إلى الجوف، فإنها تبطل الصيام، ويجب على الصائم القضاء.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المعيار في فساد الصيام ليس مجرد الشعور بالطعم في الحلق، وإنما وصول المادة إلى الجوف.
وأكد أن الطبيب المختص هو المرجع في تحديد إمكانية وصول القطرات إلى الجوف، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43).
وفي ختام حديثه، نصح الصائمين بتأجيل استخدام القطرات إلى ما بعد الإفطار إن لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان العلاج لا يمكن تأجيله، فالاستخدام جائز، فإذا لم تصل المادة إلى الجوف فالصيام صحيح، أما إذا ابتلعها الصائم عن قصد، فيلزمه القضاء فقط.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح |فيديو
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم 10رمضان 2025
موعد الإفطار اليوم العاشر من رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام