تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عمل قانون العمل منذ إصداره علي ضمان وحفظ حقوق العمال المصريين وعلي تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وحصول الجميع علي كافة الحقوق بجميع القطاعات وتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والموسسة التي يعمل بها وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز ) الشروط والضوابط الخاصة بالعقد بين العامل وصاحب العمل.



حدد قانون العمل ضوابط وآليات إبرام عقد العمل الفردي الذي يتعهد بمتقضاه العامل بآن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته آو إشرافه لقاء آجر .
ونصت المادة رقم ( ٣٢) من قانون العمل علي آن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التآمينات الاجتماعية المختص .

وأوضحت آن العقد علي الأخص يجب آن يتضمن علي البيانات الاتية : 
1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
2- اسم العامل ومؤهله ومهنته آو حرفته ورقمه التآميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
4- الاجر المتفق عليه وطريقه وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .

وآشارت المادة رقم ( ٣٢) الي ان إذا لم يوجد عقد مكتوب ، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد آودعه لديه من آوراق وشهادات .

ونصت المادة (٣٣) من قانون العمل ، علي آن مدة الاختبار تحدد في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة آشهر آو تعيينه تحت الاختبار آكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بقانون العمل قانون العمل صاحب العمل عقد العمل

إقرأ أيضاً:

جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م

مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )

بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،

وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة