هل يجوز التعاقد على شراء كميات من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد]؛ إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها، منها بيع السَلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل؛ ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.
واستشهد الأزهر للفتوى، بقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)]
وقد قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه].
قال الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا". [ روضة الطالبين (4/ 3)].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص". [ المغني لابن قدامة (4/ 207)]
شروط صحة عقد السلمأوضح الأزهر للفتوى، أنه يُشترط لصحة عقد السلم، شروط هي:
1- أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدِّ.
2- أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة.
3- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد.
4 - لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
وعليه؛ فيجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر السلعة عقد البيع بيع الحبوب الحصاد فی الذمة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وكذلك عن الزوجة والأبناء، بشرط الحصول على إذن مسبق من الشخص المعني، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بإخراجها مرة أخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام 1446 هـ هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرًا إلى أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر تبلغ 30 جنيهًا.
كما بيَّن أن هذا التقدير جاء استنادًا إلى أن زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح، كونه غالب قوت أهل مصر.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، وهي الفتوى المستقرة لدى الدار.
كما أكد أن إخراج الزكاة متاح منذ أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى التعجيل بإخراجها لمساعدة المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية.