القطاع التجاري: لمضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام".
واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً : يواصل القطاع التجاري دراسة تفاصيل مشروع قانون الإيجارات غير السكنية القديمة، وذلك للتوصّل إلى تعديلات لا تُلحِق أضراراً وجوديّة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتحافظ على حقوقهم المكرّسة بقوانين راسخة (ولا سيما المرسوم الإشتراعي 11/67)، وتتيح لهم إمكانية الإستمرار في مزاولة نشاطاتهم. كما تُعطي الصيغة المرتجاة للمالكين حقوقهم ضمن الإمكانيات المتوفّرة في ظل الأزمة الراهنة، فتكون الصيغة المقدّمة منصفة للمالكين القدامى وعادلة للمستأجرين. ثانياً: إلى أن يتّضح مسار القانون الجديد، ويتم تضمينه التعديلات الآنفة الذكر، وإختصاراً للمهل ومراعاةً للمالكين، يطرح القطاع التجاري إعتماد حلّ مرحلي يتمثل بالتالي : التمسّك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية. التمسّك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية. فيما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية السابقة للعام ١٩٩٢ والمقوّمة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حالياً 20 مرة (للطابق الأرضي(، على أن تسري إبتداءً من 1/1/2024، وتحاكي هذه الزيادة الكبيرة المادة 36 من قانون موازنة 2024 لجهة مضاعفة القيمة التأجيرية للبلديات ما بين 10 (سكني) و20 (تجاري) مرة". وفي الختام ناشد القطاع التجاري، "وهو المعني الأول بالإيجارات غير السكنية، أصحاب الملك تلقّف بادرة حسن النية هذه، للتوصّل إلى تسوية إجتماعية منصفة تكون الأولى من نوعها في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإیجارات غیر السکنیة القطاع التجاری
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.