نشر تعديلات قانون جهاز المخابرات وصلاحيات الإعتقال التحفظي والحصانة تفجر جدلا في السودان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد.
ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010.
وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات العامة خلال حقبة النظام السابق للرئيس عمر البشير تم تعديلها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.
وأكدت المصادر ان سلطات جهاز الامن وفق احكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات او المعلومات او الوثائق او الاشياء من اي شخص والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او اتخاذ مايراه ضروريا او لازماً بشانها ، واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، والرقابة والتحري والتفتيش؛ وحجز الاموال وفق القانون ، وقبض وحجز الافراد. وفقاً لما هو وارد بالمادة ” 50″.
واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد حدد مهام جهاز الامن و المخابرات، ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن اي اوضاع او قائع أو مناشط او عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام للقانون، وتقديم الراي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الامنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفةوالكشف عن الاخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس ، والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ، إضافة إلى كشف ومكافحة الانشطة التخريبية للمنظمات والجماعات او الافراد او الدول الاجنبية او الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.
واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية ضد العضو او المتعاون الإ بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وافاد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير
باكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤.
واشار لى ان وزارته تعمل على اعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين تراعي في ذلك عدم تداخل او تعارض مواده مع مواد قوانين اخرى.
ولفت الى ان ان اجازة مشروعات القوانين لها اجراءات دقيقة ومحددة لابد ان يمر بها مشروع القانون تفادياً لاي اخطاء قد يترتب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن.
وأكد حسب وكالة السودان للأنباء “سونا ” أن قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ تم نشرة بالجريدة الرسمية بالإضافة لعدد من المراسيم الدستورية الصادرة من رئيس مجلس السيادة.
اعتقال تحفظيالبرهانتعديلات
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان تعديلات قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.