السودان: حكومة الأمر الواقع تجري تعديلات على قانون «جهاز المخابرات العامة»
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
التغيير: بورتسودان: (وكالات)
وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء.
وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ نشره.
من جانبها، كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
صلاحيات وتعديلات
كما أوضح الغالي أن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز.
وبحسب التعديل الجديد، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.
كما أن حجز أي مشتبه به يجب ألا يتجاوز 30 يوما مع ضرورة إخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز 15 يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وتعليقا على ذلك، قال اللواء المتقاعد عبد الباسط عبد الرحيم إن تعديل قانون المخابرات لسنة 2010 بسيط، مشيرا إلى إضافة مواد جديدة تتعلق بالحرب والإرهاب والاقتصاد، وتوسيع دائرة الأمن الخارجي، حيث كان القانون قبل التعديل يركز على الأمن الداخلي.
تصفية ثورة ديسمبر
من جهته، قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) أسامة سعيد، للجزيرة نت، إن ما وصفها بسلطة الأمر الواقع في بورتسودان أجازت هذه التعديلات في إطار تصفية مكتسبات ثورة ديسمبر الشعبية، حيث أعادت التعديلات سلطة الاعتقال التحفظي، وتقديم حصانات لأعضاء الجهاز والمتعاونين معه.
وأشار سعيد إلى أن قانون جهاز الأمن والمخابرات لسنة 2010 قلص صلاحيات واختصاصات الجهاز، وأن الوثيقة الدستورية التي أسست لما بعد الثورة الشعبية نصت على أن هذا الجهاز هو جهاز نظامي يختص بالأمن العام، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات ذات الاختصاص.
كما تم تعديل الاسم إلى جهاز المخابرات العامة في إطار وقف سلطات الاعتقال القسري وتقليص مدة الاعتقال والحجز.
يشار إلى أن قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده كانت محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع عبد الفتاح البرهانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع عبد الفتاح البرهان جهاز المخابرات العامة قانون جهاز على قانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.