وزير الصحة: الدولة ستحدد تسعير الخدمات الصحية وتضع القواعد اللازمة لحماية العاملين

نقيب الأطباء: منح المستثمرين حوافز لبناء مستشفيات جديدة وليس إدارة "الحكومية"

فى 15 من فبراير الماضى أرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مذكرة توضيحية لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميًّا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية" إلى مجلس النواب، وذلك لتحديد موعد للمناقشة بلجنة الصحة بالمجلس.

وبالفعل عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع قبل الماضى جلسة بحضور أعضاء اللجنة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، وبعض مساعدى الوزير.

كما حضر الجلسة وفد من نقابة الأطباء وانتهت الجلسة إلى الموافقة المبدئية على مشروع القانون مع إعادة المناقشة مرة أخرى خلال الأسبوع الجارى.

ومشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية- والذي حصلت "الأسبوع" على نسخة منه- نص على أن المنشآت الصحية هي المنشأة الصحية، والأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، والتابعة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها والخاضعة لإشراف، ومديريات الشئون الصحية، والمراكز الطبية، ووحدات الرعاية الصحية وصحة الأسرة.

كما نص مشروع القانون: "أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين، أو الأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعية، أو اعتبارية وذلك لإنشاء، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة دون التقيد بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1985 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبنية بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 183 لسنة 2018 وبمراعاة الشروط الآتية:

- الحفاظ على المنشآت الصحية من تجهيزات وأجهزة وجعلها جاهزة وصالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية.

- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

- ألا تقل مدة الالتزام من 3 سنوات إلى 15 عامًا.

- أيلولة جميع المنشآت بما فيها من تجهيزات، وأجهزة طبية إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها للغير.

وزير الصحة: تحديد تسعير مقابل الخدمات الصحية فى مشروع القانون والحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين

وخلال جلسة المناقشة لمشروع القانون بلجنة الصحة والتى انتهت بالموافقة المبدئية أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وذلك من خلال المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، وحصلت "الأسبوع" على نسخة منها، أنه بناءً على ما نص عليه الدستور فى المادة رقم 18 من تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، وفقًا للقانون وبناء على التوجيه الرئاسي بالعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور مما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، تمت دراسة الآلية القانونية الملائمة التي تضمن كفالة ذلك مع حفظ الحقوق العامة بما يتفق مع أحكام الدستور فى المادة 32 أجاز منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عاما بناءً على قانون.

أضاف: "لذلك فقد برزت الحاجة إلى استصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم".

مؤكدًا أنه بناءً على ذلك تم إعداد مشروع القانون منظمًا لذلك بوضع تعريف محدد لماهية المنشآت الصحية محل الالتزام، وبيان القواعد والإجراءات العامة الحاكمة لمنح الالتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور.

لافتًا أن مشروع القانون أكد أنه بناءً على اقتراح الوزير المختص بالصحة، وبعد موافقة السلطة المختصة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام بأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، وذلك فى حدود القواعد والإجراءات.

وتابع: ونص مشروع القانون أيضًا على أن تسرى على المنشأة الصحية نفس الشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك حتى يتم إحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة من جانب المنشأة طوال مدة الالتزام.

مشددًا أنه للحفاظ على حقوق المرضى الصحية والمالية أوجب مشروع القانون على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

نقابة الأطباء ترفض القانون

ومن جانبه أعلن الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، عن رفضه لمشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان إلى مجلس النواب والخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة، والمنشآت الصحية والمتداول إعلاميًّا بقانون تأجير المستشفيات الحكومية.

وقال نقيب الأطباء لـ"الأسبوع" أن مجلس النقابة دعا إلى اجتماع لمناقشة مشروع القانون، وذلك عقب حضور وفد من النقابة مناقشة مشروع القانون الأسبوع الماضى بلجنة الصحة فى مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد نقيب الأطباء أن النقابة عقدت أيضا اجتماع الإثنين الماضى بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون، وتقديم أوجه الاعتراض عليه.

وعن أوجه الاعتراض على مشروع القانون قال: "على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين. ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، وذلك بدلاً من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها، وتشغيلها.

وأضاف: "أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة"، موضحًا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية- الذراع الحكومية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.

وأوضح أن مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟.

وتابع: "الحقيقة لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين. والحقيقة الأهم أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فالأغلب لن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة لمصر ولن يتقدم لأخذ التزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة، والتجربة السابقة أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعارها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر".

وأشار إلى أن النقابة سبق وأن طالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.

مؤكدًا على ترحيبه بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء، وإدارة وتشغيل مستشفيات، وإضافة أسرة لمصر، وعلى أهمية تطوير المنشآت الحكومية، والحفاظ عليها وتظل ذراع الحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ على التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

اعتراضات اتحاد المهن الطبية

الاعتراض على مشروع القانون أعلنه أيضًا اتحاد المهن الطبية، وذلك على لسان الدكتور أبو بكر القاضي (الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس الأطباء)، مؤكدًا أن الدولة هي الجهة المنوط بها تطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، وليس القطاع الخاص.

وأشار القاضي إلى أن القطاع الخاص سواء كان أجنبيًّا أو مصريًّا، لا يمكن أن يتحكم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.

لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدَّم من وزارة الصحة، والسكان للمناقشة بمجلس النواب، لا يوجد فيه أي ضمانات لحماية المواطن المصري البسيط في الحصول على حقه الدستوري في الحصول على الخدمة الصحية.

وتابع: «وإذا كان المشروع غرضه الاستثمار، فنحن لسنا ضد الاستثمار في الخدمات الصحية، ولكن بشرط أن تقدم الدولة مزايا للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مستشفيات جديدة».

أما بالنسبة للأطقم الطبية فأكد أنه لا يوجد أيضًا أي ضمانات للطواقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات، ولا يوجد أي شروط للطواقم الطبية التي يستعين بها المستثمر سواء الأجنبي أو المصري.

مؤكدًا أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثًا، اللائحة 75، أو اللائحة 200 لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو قرارات علاج على نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.

مشيرًا إلى أن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذين يقوم باستقدامهم، متجاهلاً قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، التي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذا خبرة نادرة ويكون إضافة للعمل في مصر، ولمدة 3 أشهر فقط.

مؤكدًا أنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات، والمنشآت المختلفة فإنه تجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها، وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة، وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.

وأعلن أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية أن مشروع القانون لم يُقدَّم إلى الاتحاد، رغم أن الاتحاد يمثل كافة المهن الطبية.

"مصيرنا واحد": الدستور يلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية

أعلنت حملة "مصيرنا واحد" عن رفضها مشروع القانون، وأكدت على رفضه شكلاً وموضوعًا، مؤكدة أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية، وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصًا وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى 15 عامًا دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.

وأوضحت الحملة أن مشروع القانون يقدم فهمًا مشوهًا لمواد الدستور حيث إن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.

وأشارت الحملة إلى تجاهل الحكومة المصرية إلى تطبيق، وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية، ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على الصحة، وتحسين أحوال أطقم الأطباء، والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.

مؤكدةً على أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وستعلن الحملة تباعًا عن تلك الخطوات الاعتراضية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة تقدیم الخدمات الصحیة المستشفیات الحکومیة المنشآت الحکومیة الرعایة الصحیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل الصحة والسکان المهن الطبیة القطاع الخاص على المنشآت مجلس النواب مشروع قانون القانون ا مؤکد ا أن الصحیة ا فی تقدیم لا یوجد فی مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي 

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.  استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم.  كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.

مقالات مشابهة

  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • «أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإمداد الدوائي يرفد عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بدء المرحلة الثانية لتكويد وترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القليوبية
  • صحة القليوبية: بدء المرحلة الثانية من منظومة ترخيص المنشآت الصحية الخاصة
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل