فى عيدهم.. علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يستعد عمال مصر للحصول على إجازة رسمية غدا الأحد الموافق 5 مايو بمناسبة عيد العمال ، وينتظر عمال مصر المزيد من المزايا فى عيد العمال ، خاصة فى ظل الحوافز التى منحهم إياها مشروع قانون العمل والذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، وفى انتظار مناقشته فى مجلس النواب وإقراره فى أقرب وقت ممكن.
ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .
وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
مكافأة نصف شهروتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون العمل ، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال العمال عمال مصر مشروع قانون العمل علاوة سنوية علاوة سنوية دورية قانون التأمین الاجتماعی مشروع قانون العمل علاوة سنویة عید العمال العامل عن سن الستین نصف شهر بعد سن
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.