تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقار

وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

وفى سياق اخر أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا فى عزبة الجمال التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.

مسن يتخلص من حياته شنقا فى الدقهلية

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى ال. م. إ 55 عامًا، مقيم بعزبة الجمال دائرة المركز، جثة هامدة زبها زرقة بالوجه وآثار كدمات وشنق حول الرقبة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة مروره بضائقة مالية، تسبب في تدهور حالته النفسية، وشنق نفسه من رقبته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا العلاقة بين المؤجر والمستأجر القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الإيجار بعدم دستوریة من القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة

رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
  • القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
  • تجار بعلبك: لقانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح