غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقاروتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
وفى سياق اخر أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا فى عزبة الجمال التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.
مسن يتخلص من حياته شنقا فى الدقهليةوكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى ال. م. إ 55 عامًا، مقيم بعزبة الجمال دائرة المركز، جثة هامدة زبها زرقة بالوجه وآثار كدمات وشنق حول الرقبة.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة مروره بضائقة مالية، تسبب في تدهور حالته النفسية، وشنق نفسه من رقبته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا العلاقة بين المؤجر والمستأجر القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الإيجار بعدم دستوریة من القانون
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.