مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة2023.
وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش مستفيض، وتقديم جُملة من المقترحات وإجراء تعديلات محدودة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وشملت التعديلات13 مادة من مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث حدد المشروع أن لا يتجاوز القاضي عند التعيين الـ 55 عاما ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا، بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.
كما نص مشروع القانون على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، ويعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة المفتش الأول، وقاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية الوارد في المادة 7من مشروع القانون بحيث تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية: الوفاة، قبول الاستقالة وإحالة نفسه للتقاعد بعد إكماله 20 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، إحالته على التقاعد بقرار من المجلس القضائي بعد إكماله 25سنة خدمة مقبولة للتقاعد، الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الأدنى للمدة المقبولة.
كما وافق المجلس على إعطاء المجلس القضائي صلاحية إيقاع إحدى العقوبات التأديبية التالي على القاضي الشرعي وهي: التنبيه، الإنذار، حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر، تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر، الاستغناء عن الخدمة، العزل.
وكان مجلس النواب شرع اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
–(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
جامعيون يناقشون "مشروع قانون المسطرة المدنية" في ندوة بكلية العلوم القانونية بالسويسي
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه.
.
افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع، مؤكداً أن هذه الرقمنة ستسهم في تحسين شفافية الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها.
تلاه الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي ركز على الجوانب التشريعية والتعديلات المقترحة في المشروع. تناول بالتفصيل الاختصاص القيمي وإجراءات التحقيق، كما أشار إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتبليغ وضمان الأجل المعقول للتقاضي. لم يفته الإشارة إلى أهمية توافق نصوص المشروع مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومعايير المساواة بين المتقاضين، مع التطرق إلى المواد 17 و407، والحديث عن الغرامات المرتبطة بسوء النية والمماطلة في التقاضي.
من جهته، تناول الدكتور الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فعالية المشروع، مشيراً إلى أنه شهد تحولات إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء بعض المقتضيات التي قد تمثل تراجعاً على مستوى حقوق المتقاضين. أشار إلى الاختصاص القيمي الذي يحد من التقاضي، وإلغاء القرارات الإدارية، واعتبر أن الغرامات غير المبررة قد تضر بحقوق المواطنين. كما ركز على إشكاليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مبرزاً خطورة المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي اعتبرها تحدياً رئيسياً أمام ضمان حقوق المتقاضين.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الرقابة على تنفيذ مشروع القانون وضمان انسجامه مع الدستور المغربي، مراجعة النصوص التي قد تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القيمي والغرامات، وتكثيف الجهود لتفعيل الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف الورشات العلمية والنقاشات الأكاديمية لتعميق دراسة المشروع ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض طريق تنفيذه.
أما الدكتور بلال العشيري ، أثار عدة ملاحظات تهم مستجدات المشروع ، تطرق بداية أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية، وأعطى المثال بمبدأ الاستقلال السلطة القضائية ، مبدأ حسن وضرب المثال بالدفوع التي يثيرها المدعى عليه أن المشروع يشكل على هذا الأخير تخوف ورهبة وصراع بين الموكل والموكل وأن حسن نية هو أمر يتعلق بدواخل الإنسان ، و كذلك الغرامات لا محل لها وهناك إمكانية للمطالبة بالتعويض عوض الغرامات ، كما أن الغرامات المبنية على سوء النية تشكل المس بحق أساسي من حقوق التقاضي وهو حق الدفاع، أكد أنه لا زالت اختصاصات وزير العدل كلها لا زالت في المشروع وهي تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، ثم تطرق على الطعن بالنقض وعلاقته بمبدأ المساواة على أنه لا يحقق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وكذلك حدود الاختصاص القيمي، ثم تطرق للمادة 17 من المشروع التي تشكل مس خطير بالمقررات القضائية وحقوق المتقاضين وتضرب حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به وغيرها من المبادئ الدستورية، ثم ختم مداخلته بتطرقه لإشكالية عدم القبول في مشروع قانون المسطرة المدنية