شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”، البوصلة – محمد سعدقدم الخبير في التشريعات والقوانين الإعلامية يحيى شقير، اقتراحاً للجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم...

البوصلة – محمد سعد

قدم الخبير في التشريعات والقوانين الإعلامية يحيى شقير، اقتراحاً للجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية لمنع استخدام التوقيف المتهم قبل صدور حكم قضائي في القضية.

وقال شقير سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة فيسبوك ورصدتها “البوصلة“، “طالما تتجهة الأمور إلى إقرار القانون وكحل وسط للمواد المختلف عليها والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير (المواد ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠) اقترح ذكر الحد الأقصى في العقوبة بالحبس بما لا يزيد عن سنتين حتى لا يتم التوقيف في هذه المواد فالتوقيف أول إجراء يمس الحرية الشخصية وبقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور “.

وأضاف، “لا ينبغي تحويل التوقيف إلى عقوبة من دون قرار للمحكمة بعد الإحاطة بالقضية من كافة جوانبها وبناء حكمها على الجزم واليقية لا على الشك والتخمين، وبهذا نمنع تحويل التوقيف كإجراء استثنائي إلى عقوبة سابقة لأوانها عمليا، خاصة أن محركي الشكوى في هذه القضايا هدفهم توقيف المشتكى عليه وليس نتيجة المحاكمة”.

يشار إلى أنّ مشروع القانون وافق على اعتبار الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤولاً عن المحتوى غير القانوني، ومعاقبته عن الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وتجريم الأفعال التي من شأنها “اغتيال الشخصية”، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار أميركي) ولا تزيد على 50 ألف دينار (70 ألف دولار أميركي)، فيما رفض المجلس توضيح تعريف مصطلح “اغتيال الشخصية”.

وعلق شقير على ما وصفه “سيف التوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير” في المواد ١٥، ١٦، ١٧، و٢٠ من مشورع القانون، بذكر أول قرار بقانون أصدره الرئيس المصري السابق محمد مرسي (آب ٢٠١٢) يقضي بعدم جواز الحبس الاحتياطي (التوقيف) في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف والمتعلقة بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية لكن يبقي على العقوبة إذا أُدين بها المتهم أمام المحكمة.

وأكد شقير أن الإحصاءات حول قضايا الرأي والتعبير والصحافة غالبا ما تكون نتيجة الدعوى عدم المسؤولية، موضحا أنه في التطبيق العملي تم توقيفهم وفي النهاية لم تتم إدانتهم ولا تيم تعويضهم عن فترة التوقيف وحجز حريتهم.

وكانت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية  أدانت ما وصفته بـ”سلوك مجلس النواب الصادم” و”السرعة الغريبة التي أقر بها القانون مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي، وخروج عن القواعد العامة في الجزاء، ونسف لقواعد قانونية مستقرة، وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى، مثل اغتيال الشخصية والكراهية وازدراء الأديان”.

وانتقدت الولايات المتحدة الأميركية، مشروع القانون، مؤكدةً أنه يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنّ القانون “يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.

وأضاف أنه “يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم

إقرأ أيضاً:

6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص

نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.

ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • سوزا يجري تعديلاً على تشكيلة شباب الأهلي
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • بن غفير يقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»