صندوق تكافل وكرامة.. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب، إنشاء صندوق لتكافل وكرامة بغرض تمويل برامج الضمان وفقا لاحكام القانون.
ونصت المادة 39 على أن «ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
كما نصت المادة 40 على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4. عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للمادة 42 يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم تكافل كرامة تكافل وكرامة مشروع تكافل وكرامة العامة للدولة الصندوق من قانون ا
إقرأ أيضاً:
تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.