رئيس محلية النواب ينتقد الحكومة لعدم وضوح الموقف النهائي بشأن تعديلات قانون الجبانات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.
ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.
جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات
وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.
من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".
وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.
وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.
ورد ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الجلسة الجبانات المهندس أحمد السجيني النائب أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية قانون الجبانات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:
قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.
جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود
كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.