وزارة العمل تنظم ورشة لمناقشة أحكام قانون العمل بأسوان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أبو سمبل السياحى ، ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 .
تناولت الورشة الحقوق والواجبات التي نص عليها أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام دائما، كما تناولت التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة في قانون العمل ، وساعات العمل وفقاً لأحكام القانون ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، بما يوفر مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وأفاد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان ، أن تلك الورش تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري.
وأضاف مدير المديرية أن الحاضرين تبادلوا أطراف الحوار ، وتوجيه العديد من الأسئلة حول موضوعات الورشة والرد عليها.
كما تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها فى حياتهم العملية متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم ، وأدار فعاليات الورشة احمد بهجت مدير مكتب العمل.
FB_IMG_1714380036775 FB_IMG_1714380034253المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف القوى العاملة حقوق العمال محافظة أسوان مشروع توشكى الخير وزير العمل وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.
في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.
ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.