الضرائب تنفى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
وأوضحت مصلحة الضرائب في بيان لها، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023 ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.
وأشارت المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعاتت لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأرباح الرأسمالية الأوراق المالية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب الأرباح الرأسمالیة المالیة المقیدة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.