الضرائب تنفى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
وأوضحت مصلحة الضرائب في بيان لها، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023 ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.
وأشارت المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعاتت لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأرباح الرأسمالية الأوراق المالية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب الأرباح الرأسمالیة المالیة المقیدة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين الجدد.
حالات توقف الدعم النقديونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنين.