فى جريمة قـ تل نجل لاعب الزمالك السابق.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بـقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تالٍ وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تأجيل محاكمة قاتـ.ل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق محاكمة المتهم بقـ تل نجل لاعب الزمالك السابق.. غدًا لاعب الزمالك السابق: مباراة فيوتشر صعبة للغاية لبيب ونجوم الرياضة في عزاء والد لاعب الزمالك السابق بمسجد الحامدية الشاذلية لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان يكشف كواليس لقائه بوزير الرياضة لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان: حسين لبيب عملي بلوك..ومرتضى منصور ابن بلد لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل فشل احترافه في تركيا لاعب الزمالك السابق: إخواتي كلهم أهلاوية.. ووالدي إسماعيلاوي بمكياج صاخب.. زوجة لاعب الزمالك السابق تبرز جمال ملامحها لاعب الزمالك السابق: استبعاد لاعبي القلعة البيضاء من المنتخب لغز كبير عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.
وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.
ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد، يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير حلوان محكمة جنايات القاهرة قتل نجل لاعب الزمالك السابق نجل لاعب الزمالک السابق التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد حبسه على ذمة التحقيقات للنصب على مجدي قفشة.. رجل أعمال يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق حبس رجل أعمال متهم بالنصب على مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي.
وكشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة، بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي أفشة بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على 13 مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج، إلا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".