تحذير من لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أشار اتحاد "لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة" الى أنه "عطفا على الخبر الوارد اليوم في الصحف المحلية والبيان الصادر عن نقابة المعلمين في لبنان، حيث ذكر أنه تم الاتفاق بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على تعديلات بدءا من العام الدراسي المقبل في بداية تشرين الأول "تشمل تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة ٥١٥/١٩٩٦ لمدة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب .
وإذ حذر الاتحاد من "التمادي في محاولات قوننة تحايل والتفاف المدارس الخاصة على القانون وتهربها من فرض أي رقابة مالية ورفضها أي براءة ذمة مالية من أي نوع كان صادرة عن أي جهة كانت واستفحالها في عدم التصريح عن أقساطها المستوفاة بالدولار تحت مسميات مختلفة"، أكد أنه سيتصدى "لهذه المحاولات عبر خطوات تصعيدية سنعلن عنها فيما بعد".
وابقى الاتحاد على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور وليتصدى "للمحاولات اليائسة لمصادرة حقوق الأهالي والتلاميذ والتهرب من تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ولا سيما المبادئ المتعلقة بالشفافية المالية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وأولیاء الأمور فی المدارس الخاصة لجان الأهل
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "