واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية ، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون  التأمين الموحد الصناديق الحكومية  بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الداخلية غسل الاموال جرائم غسل الأموال قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة غسيل الأموال التأمین الموحد غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانونغرامة 10 آلاف جنيه.. محكمة الجنح الاقتصادية تعاقب رويدا أشرف لنشرها أخبارا كاذبةبدرية طلبة: لن أتنازل عن حق ضد صحفي نشر أخبارا كاذبة عني

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
  • في تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل
  • الداخلية تكشف قضيتى غسيل أموال بقيمة 195 مليون جنيه
  • ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون