وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم ببيع كتب تعليمية بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
 

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. 

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون  التأمين الموحد الصناديق الحكومية  بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كتب تعليمية قانون العقوبات المناهج التعليمية المدارس قانون العقوبات التأمین الموحد

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة