"حماية المستهلك" يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة خاصة بسعر الخبز
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شن جهاز حماية المستهلك عددا من الحملات الرقابية على المخابز السياحي والأفرنجي للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
كما طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي والسلع الغذائية الأساسية.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الإبلاغ عن عدم الالتزام بالأسعار أو الامتناع عن بيع السلع، ومخالفات الغش التجاري، يكون من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي HTTP://SHAKWA.CPA-MOBILE.COM/
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والرغيف وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو بـ 150 قرشا وزن 50 جراما و 100 قرشا وزن 35 جراما.
وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
نشرت الجريدة الرسمية ، عددًا من القرارات الصادرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن منح الجنسية المصرية.
وتم نشر القرار رقم 427 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 427 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 402، 403 لسنة 2025، بشأن السماح لـ42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تم نشر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 405 لسنة 2025، بشأن إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونص القرار الصادر من وزارة الداخلية الذي حمل رقم 405 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/2/2025 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة رنا محمود السيد عبيد، سورية الجنسية، مواليد 15/1/1987، كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط الحصول على الجنسية المصرية طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.