ضوابط التصالح وإنهاء الدعاوى القضائية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون.
ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، وأى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية التصالح الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.