احذر .. عقوبات تأديبية يواجهها الموظف الحكومي حال ارتكابه هذا الفعل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ألزم قانون الخدمة المدنية، الموظفون العاملون بالمؤسسات الحكومية الالتزام بقواعد وأسس الجهات التي يعملون بها .
في هذا الصدد،نص القانون في المادة 57 على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، يحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أى عمل حزبى، أو سياسى داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
ويعاقب كل من يخالف ذلك فكل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية المؤسسات الحكومية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.