حارس ليفربول: علينا تقديم أداء مثالي ضد أتالانتا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شدد أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، على ضرورة تقديم أداء مثالي لفريقه في مباراته ضد أتالانتا، وذلك بعد خسارتهم في لقاء الذهاب في الدوري الاوروبي بنتيجة 0-3، ما يجعل المهمة أمامهم صعبة.
أنشيلوتي: جوارديولا هنأني على التأهل الأهلي يخوض مرانه الأول في لوبومباشي استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغوليويعتبر أليسون أن الفريق لا يملك مجالًا للخطأ، ويجب أن يصحح الأوضاع عاجلًا، مؤكدًا على أن الهزيمة الكبيرة في ملعبهم لا يمكن قبولها، ويتعهد بتحسين الأداء والتركيز على الدفاع والاستفادة من الفرص التي تأتي لهم في المقابل.
ويعبر أليسون عن ثقته الكبيرة في زملائه في الفريق وقدرتهم على التعافي وتحقيق النتائج الإيجابية، ويشدد على أهمية العمل كفريق وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم للعودة للانتصارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تركي التركيز أنشيلوتي ليفربول الاوروبي لعبة العمل نتيجة أبل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.