تعرّف على شروط تعلية الأدوار في قانون النباء الموحد الجديد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
حدّد مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة والمنظور امام مجلس النواب حاليا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار.
أخبار متعلقة
بعد تدشين شارع «مصر».. رئيس مجلس النواب ينهي زيارته إلى صربيا
تعرف على مشروعات القوانين المؤجلة مناقشتها إلى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتوفير ملايين فرص العمل
ونصّت المادة 42 على أن «يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية».
ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدّدت المادة 43 حالات التعلية ونصت على أن «يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزارة الاسكان قانون النباء الموحد تراخيص البناء تراخيص تعلية الادوارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزارة الاسكان تراخيص البناء زي النهاردة قانون ا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.