كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، صباح اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، بحسب بيان، اليوم الإثنين، مُديري المديريات ومُفتشي العمل لمتابعة تنفيذ المنشآت وفقًا لما جاء في قرار "القومي للأجور".

وأكد الوزير، أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال المعروفين بـ"جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أهمية تحسين المعيشة للعاملين وتوفير بيئة عمل لائقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية التي تستفيد منها الشركات أيضًا.

وأوضح "شحاتة"، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال؛ لصياغة بيئة عمل تحقق التوازن والعدالة وتعزز المصالح المشتركة للطرفين، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتشجيع الاستثمار والمساهمة في عملية التنمية في البلاد.

وختم الوزير دعوته لعمال مصر للمزيد من العمل والإنتاج، من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعلنت وزارة العمل، عن إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يحمل الرقم 27 لسنة 2024، حيث يتضمن هذا القرار تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من الأول من مايو 2024.

موعد رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.. ومتابعة تنفيذ القرار

يستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما استثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.

وأوضحت الوزارة أن هذا الكتاب الدوري صدر؛ بهدف توحيد مفاهيم العمل وتيسير تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار المذكور، وضمان استفادة جميع العاملين المخاطبين به، لافتة إلى أن القانون يحدد بدقة مفاهيم الأجر، ويشتمل على مختلف المكونات مثل العمولة، والنسب المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، مع اتباع ضوابط صرف هذه المكونات. وتنص المادة 45 من القانون على أن ذمة صاحب العمل من الأجر لا تبرأ إلا إذا تم توثيق استلام الأجر في السجلات المعدة لذلك، مما يلزم تضمين بيانات هذه المستندات لضمان الشفافية والدقة.

وتابعت "العمل"، أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.

وأكملت الوزارة، أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.

زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين

واختتمت "العمل"، أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، فإنه يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.

حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل القطاع الخاص المجلس القومي للأجور حسن شحاتة وزير العمل طوفان الأقصى المزيد القومی للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى هذا القرار

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.

تحديد الفئات المستحقة

وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.

تنفيذ القانون

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • خلافات لجنة المؤسر ترجئ البت بالاجور والملف امام مجلس الوزراء
  • موعد عيد العمال 2025.. 3 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والحكومي
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
  • رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما سيحصل في 7 أيار
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 في مصر بعد رفع الحد الأدنى للأجور