العمل: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه تشمل حصة صاحب المنشأة في التأمينات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل ..ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور" ، وقال الوزير أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا،وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا،و"حوار إجتماعي "غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال،من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتُشجع على الإستثمار ،وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه ..وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "..
وأضاف "البيان" أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.. وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.. كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
IMG-20240415-WA0038 IMG-20240415-WA0039المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القومی للأجور قانون العمل صاحب العمل العمل ا على أن
إقرأ أيضاً:
المهندسين: رفع الحد الأقصى للعلاج حتى 35 ألف جنيه
أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مارس 2025.
يشهد المشروع مزايا جديدة على رأسها رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه، بخلاف 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها.
وتسهيلًا على المهندسين وتفاديًا للازدحام تقرر تحديد أيام معينة لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين على أن تكون الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين، والفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين، والفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة، والفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة، والفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 22 إلى 39 سنة، والفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين، والفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.
وأوضحت النقابة أن قيمة الاشتراك في المشروع تتباين حسب سنوات تخرُّج المشترك الأصلي، فاشتراك خريجي الفترة من 2021 حتى 2025 يبلغ 225 جنيهًا للعضو الأصلي (المهندس أو المهندسة)، واشتراك الزوج أو الزوجة 290 جنيهًا وهو نفس قيمة اشتراك الابن أو الابنة، أما خريجو السنوات من 2016 حتى 2020، فيبلغ اشتراك العضو الأصلي320 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، واشتراك الابن أو الابنة، في حين يبلغ اشتراك خريجي 2011 حتى 2015 مبلغ 350 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن والابنة، أما خريجو 2006 حتى 2010 فاشتراك كل من العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن والابنة 405 جنيهات، واشتراك خريجي 2001 حتى 2005 يبلغ 460 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن أو الابنة، أما خريجو ما قبل 2001 فاشتراك العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن أو الابنة 470 جنيهًا لكل منهم، بينما يبلغ اشتراك العضو الأصلي فوق الستين 470 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، ويبلغ اشتراك الابن أو الابنة 360 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك زوج أو زوجة المهندس أو المهندسة المتوفاة 290 جنيهًا، ترتفع إلى 360 جنيهًا لاشتراك الابن أو الابنة.
أما اشتراك الوالد أو الوالدة لجميع المهندسين من كل الفئات العمرية فيبلغ 1035 جنيهًا.
ويضاف لقيمة الاشتراك مصروفات إدارية تشمل: 120 جنيهًا لكل بطاقة علاجية خاصة بالمهندس وأسرته، و50 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس- عضو تابع) أول مرة، و20 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس – عضو تابع) عن العام السابق، و100 جنيه رسم إعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة.
وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى لخريجي دفعة 2020 وما قبلها فيتم دفع 500 جنيه غرامة لكل فرد من الوالدين إضافة للاشتراك المحدد لكل شريحة.
أما المشتركون لأول مرة في مشروع العلاج فيسدد العضو الجديد إضافة إلى الرسوم الإدارية السابقة رسم قيد بمبلغ 100 جنيه إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.