أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل ..ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور" ، وقال الوزير أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا،وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا،و"حوار إجتماعي "غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال،من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتُشجع على الإستثمار ،وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

.ودعا الوزير،عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص  6000 جنيه  " ستة  آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024  محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه ..وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "..

وأضاف "البيان" أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات  الاجتماعية لا يقل عن  6000  جنيه شهرياً.. وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.. كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.

IMG-20240415-WA0038 IMG-20240415-WA0039

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القومی للأجور قانون العمل صاحب العمل العمل ا على أن

إقرأ أيضاً:

99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • 99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
  • رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما سيحصل في 7 أيار
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 في مصر بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
  • بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات 2025
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات