موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ووزير العمل: نحافظ على الأمان الوظيفي للعامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل، صباح اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور".
وقال شحاتة، أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، من أصحاب أعمال وعمال ، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا
وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا و"حوار اجتماعي "غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الاستثمار ، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت وزارة العمل، أدإنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه .
وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ".
وأضافت أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
وأشار وزارة العمل، إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.
كما أوضحت أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص وزير العمل الأمان الوظيفي الحد الأدنى للأجور القومی للأجور قانون العمل صاحب العمل العمل ا على أن
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.