السجن والغرامة.. عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة في شم النسيم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
عيد شم النسيم 2024.. يحتفل المصريون الأربعاء 17 أبريل 2024 بعيد شم النسيم ، وهو العيد الذي تبدأ طقوسه بتلوين البيض، وتناول الأسماك المملحة ، فضلا عن الخروج إلى المتنزهات المنزل لتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة، مصحوبة بالخس والبصل .
وواجهت الحكومة محاولات الغش والتدليس التي يمارسها بعض تجار المواد الغذائية، لذلك جاء قانون الغش والتدليس ليتصدى لجريمة غش الأغذية، حيث اعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ، إذ تنتشر العائلات والأسر في الحدائق العامة لتناول الفسيخ والرنجة، وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة بخطورة تناول هذا النوع من الأطعمة، إلا أن ذلك لم يقلل من الإقبال عليها وتناولها كواحد من أهم طقوس شم النسيم.
لايفوتك||
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وطبقًا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسماك المملحة شم النسيم عيد شم النسيم المتنزهات الاسماك الفسيخ
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.