وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

٢ -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

٤-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».


وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».


 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».


وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».

وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عبر مواقع التواصل تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

تحت الرقابة الشديدة.. الجريمة المنظمة تتابع بيع وشراء الأسلحة بمواقع التواصل - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الإثنين (1 تموز 2024)، اعتقال مجاميع تقوم ببيع وشراء الاسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة الشديدة.

وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة من قبل وزير الداخلية، وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتنسيق العالي مع مديرية التقنيات التابعة الى الوكالة، بتتبع الصفحات التي تروم الى بيع والاتجار بالاسلحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، اثمرت هذه الحملة على القاء القبض على عدد من هؤلاء المخالفين الذين بحوزتهم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالاضافة الى عدد من الرمانات اليدوية في بغداد والمحافظات".

وأوضح انه "تم الزج بهم الى القضاء ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء، وفق المادة القانونية، 24 من قانون الاسلحة، والمادة 27 ايضا"، مشيرا الى ان "هناك تتبعا ومراقبة شديدة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الاشخاص الذين يرومون بيع هذه الاسلحة".

واكد ان "بيع وتداول الاسلحة عبر مواقع التواصل من المحرمات التي منعها القانون الا عن طريق موافقات رسمية، تصدر من قبل مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "عملنا مستمر وان شاء الله سيتم تحقيق الغاية الرئيسية ومنع جميع هؤلاء الاشخاص وضعفاء النفوس، بترويج وبيع الاسلحة للمواطنين خشية من استخدامها استخداما غير صحيح وخارج عن القانون".

مقالات مشابهة

  • مشاهير التواصل يسرقون تذاكر يورو 2024 من المشجعين
  • الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي
  • ديانا حداد تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الناس الحلوة"
  • "شر مستطير".. عالم أزهري يحذر من ظاهرة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي
  • بنسعيد: مواقع التواصل تعج بالفوضى والمواطن له الحق في اللجوء إلى القضاء
  • صور مفبركة من الذكاء الاصطناعي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • تحت الرقابة الشديدة.. الجريمة المنظمة تتابع بيع وشراء الأسلحة بمواقع التواصل
  • تحت الرقابة الشديدة.. الجريمة المنظمة تتابع بيع وشراء الأسلحة بمواقع التواصل - عاجل
  • أحمد عز يتحدث عن الحب.. هل يستعد للزواج قريباً؟
  • فتاة تقرر النزول من الحافلة قبل توقفها .. فيديو