الصمد: نحضر مشروعا لبتّ مصير الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفدا من المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني بمراكز الضنية والمنية والشمال، شكروه على الجهود التي قام بها من أجل تسهيل قبضهم رواتبهم وإزالة العقبات التي اعترضت ذلك منذ تثبيتهم في آب 2023.
ونوه الوفد بجهود الصمد وتمنوا عليه وعلى باقي النواب "إكمال ما بذلوه من أجل إقرار قانون الدفاع المدني في المجلس النيابي الذي يؤمن لنا حقوقنا بعد سنوات من التعب والتضحية والتطوع، إضافة إلى مساعدة المراكز في الحصول على معدات وآليات".
بدوره كشف الصمد عن "مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من مختلف الكتل في المجلس النيابي، ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، وسيكون على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون للبت بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتم تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة، والثاني مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني والثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024".
وقال: "تحدثنا مع الرئيس نبيه بري في قانون الدفاع المدني وضرورة إقراره، وكان داعماً لنا في أي توجه نسير به، كما أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ساعد في إيجاد فتوى من أجل قبضكم رواتبكم وإيجاد مخرج قانوني لهذا الملف بالتعاون مع بقية اللجان والزملاء النواب، الذين استطعنا معهم القيام بورشة تشريعية حقيقية، وهذا جزء أساسي من دورنا كنواب إلى جانب ممارسة دورنا في الرقابة والمحاسبة، وهذا الدور سنكمله لمعالجة قضايا ومشاكل أخرى، من بينها موضوع الطوابع الذي سنسعى لإيجاد حلّ لمشكلة فقدانها من السوق واحتكارها في أقرب فرصة".
وكان الصمد استقبل رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ومواطنين من الضنية والمنية وطرابلس والشمال راجعوه في قضايا عامة وخاصة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدفاع المدنی مشروع قانون من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.