موعد رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.. ومتابعة تنفيذ القرار
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
وأضاف شحاتة أن القرار يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.
وأوضح الوزير في حديثه وتصريحاته أثناء وعقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، أن هذه الفترة تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًّا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة؛ من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتسهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح شحاتة أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سوف ترسل وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات، في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء/خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود.صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المكتب الفني، ود.حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكدت د.هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين؛ خصوصًا مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًّا وخارجيًّا، مشيرةً إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل؛ خصوصًا في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت د.هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 آلاف جنية، اليوم، شاملة كل عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومي للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى لأجور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص حسن شحاتة المجلس القومی للأجور هالة السعید الحد الأدنى إلى 6000
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.