ما شروط تعلية المباني بقانون البناء الموحد؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:
اشتراطات قانون البناء الموحد
1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.
2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.
3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.
4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.
شروط تعلية المباني
1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.
2- وعلى أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
3-كما وضع أيضًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني.
4-حيث في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
5-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.
6-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.
7-وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
8-كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب .. 7 موارد لصندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعى
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.
ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- بند حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في القانون.