صدى البلد:
2025-02-08@11:39:14 GMT

4 قرارات جديدة من الحكومة.. تعرف على التفاصيل

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء 3 أبريل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي"، يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجا عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.

كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.  

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، التي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.

كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.

كما وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج " نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.

ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی مجلس الوزراء مشروع القرار فدان ناحیة القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس عن القرارات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة التي عقدت اليوم الجمعة بحضور كافة الأعضاء.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للجنة والمرسلة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والتي كان منها بعض البنود الألزامية والأخرى اختيارية.

وتمت الموافقة على البنود الإلزامية للائحة النظام الأساسي والواردة من اللجنة الأولمبية الدولية حتى تتوافق مع الميثاق الأولمبي.

كما تمت الموافقة على باقي البنود الاختيارية الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلها في لائحة النظام الأساسي رغم أنها تحد من اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ولكن رأي المجلس أنها ترفع من سلطات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديلها وهي حذف اختصاصات تصنيف الهيئات الرياضية من اللجنة الأولمبية ومنحها للاتحادات الرياضية، وكذلك حق اختيار المندوبين لحضور الجمعيات العمومية للاتحاد يكون عبر كافة الاتحادات وليس اللجنة الأولمبية.

ومن ضمن التعديلات التي تم إجراءها على لائحة النظام الأساسي إلزام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب بعدم الجمع مع عضوية أي نادي رياضي خلال فترة توليه عضوية اللجنة الأولمبية المصرية.

خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية تم عرض الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الاتحاد المصري للملاكمة امتثالا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الاولمبية في لوس أنجلوس 2028، وتمت الموافقة على استمرار تواجد الملاكمة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ولكن دون حق التصويت بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية حتى يتم حسم مصير الملاكمة بشكل نهائي.

كما تم السماح لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال موعد فتح باب الترشح من 1 إلى 7 مارس المقبل للدورة الأولمبية 2024/2028 في حالة استيفاءه متطلبات وبنود الترشح بناء على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية على أن يتم تعليق طلب الترشح لحين صدور قرار نهائي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تحديد مصيره من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من عدمه.

ووافقت الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية على كافة التعديلات المرتقبة لقانون الرياضة الجديد الذي تعكف وزارة الشباب والرياضة على إخراجه للنور بعد مروره بكافة مراحل التشريع حتى يتم العمل به لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على قرارات النيابة في حادث دهس دير سمعان
  • تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية
  • نقص المغنيسيوم خطر على صحتك.. تعرف على الأطعمة التي تعوضه
  • زوج ملاحق بمتجمد فرش وغطاء بـ60 ألف جنيه بعد 14 عام من زواجه.. تعرف على التفاصيل
  • الحكومة توافق على تخصيص 97.4 ألف فدان بالبحر الأحمر لإنشاء محطات طاقة متجددة
  • موعد إقرار حزمة زيادة المرتبات والمعاشات.. تعرف على التفاصيل
  • إنشاء التجمع السابع بالقاهرة الجديدة على مساحة 123 ألف فدان
  • 16 قرار في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. «التفاصيل»
  • الحكومة تعلن إنشاء التجمع السابع بالقاهرة الجديدة على مساحة 123ألف فدان
  • الحكومة تقرر إنشاء عدة مدارس جديدة لمواجهة ظاهرة الكثافة الطلابية