أفاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أنه جرى معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين عن العمل بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية.

وأوضح في جواب له عن سؤال كتابي وجهه له المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، تتمثل في تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عهد لها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.

وفيما يتعلق بقرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، قال شكيب بنموسى، إن الحكومة اعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.

وأوضح أن الاقتطاعات تمت وفق قاعدة « الأجر مقابل العمل »، وفي إطار حرص الوزارة إقليميا جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية حق التمدرس الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

وأضاف المسؤول الحكومي أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليا في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع.

 

 

كلمات دلالية الأساتذة الموقوفين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأساتذة الموقوفين شكيب بنموسى الأساتذة الموقوفین

إقرأ أيضاً:

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.

قضية جديدة خاصة بالإيجار القديم 

أثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.

حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم

وهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :- 

- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.


- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.

طرد ورثة المستأجر الأصلي 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

أسباب طرد ورثة المستأجر الأصلي

تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون  علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".

وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".

زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

وفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027،  و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.

وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.

مقالات مشابهة

  • التربية تقيم احتفالية في ذكرى تأسيس مدرسة «الأم الفاضلة»
  • تمديد خدمة عبدالهادي المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية
  • الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
  • 7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات
  • وزارة التربية والتعليم تناقش مع منظمات دولية ومحلية ‏خطتها وأولويات النهوض بالواقع التربوي
  • التربية تعليقا على طعن معلم .. أي مساس بكرامة المعلمين مرفوض تماماً
  • جبران يوجه الشكر لوزير العدل على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
  • الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
  • الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة