وضعية الأساتذة الموقوفين بسبب الإضراب "في طور المعالجة" وفقا لوزير التربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أنه جرى معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين عن العمل بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية.
وأوضح في جواب له عن سؤال كتابي وجهه له المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، تتمثل في تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عهد لها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.
وفيما يتعلق بقرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، قال شكيب بنموسى، إن الحكومة اعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وأوضح أن الاقتطاعات تمت وفق قاعدة « الأجر مقابل العمل »، وفي إطار حرص الوزارة إقليميا جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية حق التمدرس الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.
وأضاف المسؤول الحكومي أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليا في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع.
كلمات دلالية الأساتذة الموقوفين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأساتذة الموقوفين شكيب بنموسى الأساتذة الموقوفین
إقرأ أيضاً:
وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
حدد قانون العمل في دولة الإمارات، مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للعقود بدوام كامل، ووفقا للقانون يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
وأوضح القانون، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، حيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.وأكد، أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وفي عقد العمل ونظام المنشأة، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ مُستحقة على العامل.