وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.

 

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.

كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.

ووافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج " نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعديل اللائحة التنفيذية اجتماع الحكومة حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی مشروع القرار مجلس الوزراء فدان ناحیة القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.

وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.

كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر. 

مقالات مشابهة

  • القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • الخنين لـ«البلدية»: سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي