الاتحاد العمالي في لبنان: رفع الحد الأدنى للأجور غير كافٍ
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، إن رفع الأجور يأتي في إطار حوار بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ووزارة العمل، مشيرًا إلى أنه جرى رفع الحد الأدنى من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة، أي ما يوازي 200 دولار حاليًا.
وأضاف الأسمر، خلال تصريحاته مع الإعلامية دانيا الحسيني مقدمة برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقل اليومي يوازي 130 دولارًا شهريًا: «ثمّة رواتب بالقطاع الخاص الحد الأدنى فيها 330 دولارًا، وهذا شيء جيد بهذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان، ففي سنة 2019 كان الحد الأدنى للأجور 450 دولارا».
وتابع: «نقترب شيئًا فشيئًا، ضمن سياسة خد وطالب التي يتبعها الاتحاد العمالي العام، ونرى أزمة اقتصادية كبيرة ووضعًا أمنيًا متفجرًا في جنوب لبنان، وكل تلك العوامل تتسبب في لتأخر الواقع الاقتصادي، وهو ما يدفعنا إلى مرونة أكبر فيما يتعلق بالتعاطي مع الهيئات الاقتصادية والدولة لإنتاج حد أدنى، وهذا ما حصل».
وواصل: «نحن كاتحاد عمالي، طالبنا أن يكون الحد الأدنى للأجر 50 ملون ليرة، أي ما يوازي 550 دولار أمريكي، ونظرا للواقع الصعب الذي يعيشه لبنان وبعض أصحاب العمل يعانون من أزمات اقتصادية، خاصة في المناطق بالجنوب والبقاع، إذ يعاني أصحاب العمل من أزمات اقتصادية ومادية، لكن إذا صاحب العمل يعاني فكيف يعاني العامل، لذلك لا بد من ضرورة إنصافه ولو بالحد الممكن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان اتحاد العمال الاتحاد العمالی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.