حظر قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "21/ 2024" إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه ،بينما استثنى القانون إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية، والاشتباه فـي أطفال الأنابيب، وضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم، إضافة إلى حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، ووجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.

وأكد القانون احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية أثناء مراحل جمع العينات والبصمات واستعمال البصمة الوراثية.

وبحسب القانون تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة بشرطة عمان السلطانية تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر، والأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكومة عليهم جنائيًا، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم، إضافة إلى العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، ويجوز -بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه- إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.

وأوضح أن البيانات المسجلة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية تكون سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه، ويحظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية في الإثبات لدى الجهات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.

وتطرق القانون إلى أن جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، يتم من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقًا لما تبينه اللائحة، ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونًا.

وبحسب القانون تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقًا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.

وحظرت المادة "13" من قانون البصمات الحيوية على المؤسسات الصحية الخاصة إجـراء فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وتطرق القانون إلى مجموعة من العقوبات في الفصل الرابع إذ أشارت المادة "14" يعاقب بالسحـن مدة لا تقل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "10" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "5000" ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها، وفي المادة "15" يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "5" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "2000" ريال عماني، كل من أفشى أيًّا من بيانات البصمات الحيوية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو اطلع عليها عمدًا بغير إذن الإدارة المختصة، ويعاقب بحسب المادة "16" بالسجن مدة لا تقـل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "7" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني، كل من أتلـف أو عبـث أو تصـرف في العينـات الحيوية المرجعية، أو الآثار الحيوية، أو البيانات المتعلقة بها، وذكر المادة "17" بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" أشهر، وبغرامة لا تقل عن "100" ريال عماني، ولا تزيد على "500" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إعطاء العينات اللازمة للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة، ويعاقب بحسب المادة "18" بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "1000" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هـذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وتعاقب المؤسسـة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنصوص علیها فی الإدارة المختصة ولا تزید على ریال عمانی الحیویة ا ا القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • ليفاندوفسكي: أريد إثبات أن العمر مجرد رقم
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
  • نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان