قانون البصمات الحيوية يحظر فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حظر قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "21/ 2024" إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه ،بينما استثنى القانون إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية، والاشتباه فـي أطفال الأنابيب، وضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم، إضافة إلى حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، ووجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.
وأكد القانون احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية أثناء مراحل جمع العينات والبصمات واستعمال البصمة الوراثية.
وبحسب القانون تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة بشرطة عمان السلطانية تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر، والأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكومة عليهم جنائيًا، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم، إضافة إلى العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، ويجوز -بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه- إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
وأوضح أن البيانات المسجلة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية تكون سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه، ويحظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية في الإثبات لدى الجهات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.
وتطرق القانون إلى أن جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، يتم من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقًا لما تبينه اللائحة، ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونًا.
وبحسب القانون تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقًا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.
وحظرت المادة "13" من قانون البصمات الحيوية على المؤسسات الصحية الخاصة إجـراء فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وتطرق القانون إلى مجموعة من العقوبات في الفصل الرابع إذ أشارت المادة "14" يعاقب بالسحـن مدة لا تقل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "10" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "5000" ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها، وفي المادة "15" يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "5" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "2000" ريال عماني، كل من أفشى أيًّا من بيانات البصمات الحيوية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو اطلع عليها عمدًا بغير إذن الإدارة المختصة، ويعاقب بحسب المادة "16" بالسجن مدة لا تقـل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "7" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني، كل من أتلـف أو عبـث أو تصـرف في العينـات الحيوية المرجعية، أو الآثار الحيوية، أو البيانات المتعلقة بها، وذكر المادة "17" بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" أشهر، وبغرامة لا تقل عن "100" ريال عماني، ولا تزيد على "500" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إعطاء العينات اللازمة للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة، ويعاقب بحسب المادة "18" بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "1000" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هـذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وتعاقب المؤسسـة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنصوص علیها فی الإدارة المختصة ولا تزید على ریال عمانی الحیویة ا ا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.