حظر قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "21/ 2024" إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه ،بينما استثنى القانون إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية، والاشتباه فـي أطفال الأنابيب، وضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم، إضافة إلى حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، ووجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.

وأكد القانون احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية أثناء مراحل جمع العينات والبصمات واستعمال البصمة الوراثية.

وبحسب القانون تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة بشرطة عمان السلطانية تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر، والأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكومة عليهم جنائيًا، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم، إضافة إلى العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، ويجوز -بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه- إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.

وأوضح أن البيانات المسجلة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية تكون سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه، ويحظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية في الإثبات لدى الجهات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.

وتطرق القانون إلى أن جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، يتم من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقًا لما تبينه اللائحة، ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونًا.

وبحسب القانون تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقًا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.

وحظرت المادة "13" من قانون البصمات الحيوية على المؤسسات الصحية الخاصة إجـراء فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وتطرق القانون إلى مجموعة من العقوبات في الفصل الرابع إذ أشارت المادة "14" يعاقب بالسحـن مدة لا تقل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "10" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "5000" ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها، وفي المادة "15" يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "5" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "2000" ريال عماني، كل من أفشى أيًّا من بيانات البصمات الحيوية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو اطلع عليها عمدًا بغير إذن الإدارة المختصة، ويعاقب بحسب المادة "16" بالسجن مدة لا تقـل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "7" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني، كل من أتلـف أو عبـث أو تصـرف في العينـات الحيوية المرجعية، أو الآثار الحيوية، أو البيانات المتعلقة بها، وذكر المادة "17" بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" أشهر، وبغرامة لا تقل عن "100" ريال عماني، ولا تزيد على "500" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إعطاء العينات اللازمة للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة، ويعاقب بحسب المادة "18" بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "1000" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هـذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وتعاقب المؤسسـة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنصوص علیها فی الإدارة المختصة ولا تزید على ریال عمانی الحیویة ا ا القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.

وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.

نقاشات مشروع القانون

ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.

وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.

من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.

ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية