قانون البصمات الحيوية يحظر فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حظر قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "21/ 2024" إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه ،بينما استثنى القانون إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية، والاشتباه فـي أطفال الأنابيب، وضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم، إضافة إلى حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، ووجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.
وأكد القانون احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية أثناء مراحل جمع العينات والبصمات واستعمال البصمة الوراثية.
وبحسب القانون تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة بشرطة عمان السلطانية تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر، والأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكومة عليهم جنائيًا، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم، إضافة إلى العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، ويجوز -بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه- إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
وأوضح أن البيانات المسجلة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية تكون سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه، ويحظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية في الإثبات لدى الجهات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.
وتطرق القانون إلى أن جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، يتم من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقًا لما تبينه اللائحة، ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونًا.
وبحسب القانون تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقًا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.
وحظرت المادة "13" من قانون البصمات الحيوية على المؤسسات الصحية الخاصة إجـراء فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وتطرق القانون إلى مجموعة من العقوبات في الفصل الرابع إذ أشارت المادة "14" يعاقب بالسحـن مدة لا تقل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "10" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "5000" ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها، وفي المادة "15" يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "5" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "2000" ريال عماني، كل من أفشى أيًّا من بيانات البصمات الحيوية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو اطلع عليها عمدًا بغير إذن الإدارة المختصة، ويعاقب بحسب المادة "16" بالسجن مدة لا تقـل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "7" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني، كل من أتلـف أو عبـث أو تصـرف في العينـات الحيوية المرجعية، أو الآثار الحيوية، أو البيانات المتعلقة بها، وذكر المادة "17" بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" أشهر، وبغرامة لا تقل عن "100" ريال عماني، ولا تزيد على "500" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إعطاء العينات اللازمة للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة، ويعاقب بحسب المادة "18" بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "1000" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هـذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وتعاقب المؤسسـة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنصوص علیها فی الإدارة المختصة ولا تزید على ریال عمانی الحیویة ا ا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.